( و ) يصح التوكيل أيضا في ( إثبات حق ومحاكمة فيه ) أي مخاصمة في إثبات الحق ، بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه
( و ) يصح التوكيل أيضا في ( تملك مباحات من صيد وحشيش ونحوهما ) كحطب وإحياء موات لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع ، بخلاف الالتقاط لأن المغلب فيه الائتمان ( سوى ظهار ولعان ، وأيمان ، ونذور ، وإيلاء وقسامة ، وقسم بين زوجات ، وشهادة والتقاط ) لقطة أو لقيط ( واغتنام ، ومعصية وجزية ، ورضاع ، ونحوه مما لا تدخله النيابة ) فلا تصح الوكالة فيه ، لعدم قبول النيابة .