( ولا يصح وضوءها لفرض ) كظهر أو عصر أو جمعة ( قبل ) دخول ( وقته ) لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ( ومثل المستحاضة ) فيما تقدم ( لا في الغسل لكل صلاة ) فإن ، استحبابه يختص المستحاضة ، لما تقدم في باب الغسل ( من به سلس البول ) أو المذي ( والريح والجريح الذي لا يرقى دمه ، و ) ذو ( الرعاف الدائم ) يعني أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة فيما تقدم ، غير ما استثنى ، لتساويهم معنى ، وهو عدم التحرز من ذلك .
فوجب المساواة حكما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : كان
يزيد بن ثابت به سلس البول ، وكان يداويه ما استطاع ، فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه ( لكن عليه أن يحتشي ) كما تقدم في المستحاضة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني فيمن به رعاف دائم أنه يحتشي ، ونقل
ابن هانئ خلافه
قلت ومن به دود قراح يعصب المحل بعد حشوه ثم يصلي وإن كان صائما عصبه فقط ، وإن منعه العصب اكتفى به أيضا غير الصائم .
( وإن كان )
محل الحدث ( مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا ) يرقأ دمه ، ولا ( يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حيث صلى وجرحه يثعب دما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ولو قدر على حبسه ) أي : الحدث ( حال القيام ) وحده ( لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد نصا ، ولا يومئ ) بهما وأجزأته صلاته ( كالمكان النجس ) اليابس إذا حبس به ، ويأتي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يومئ لأن فوات الشرط لا بد له ( ولو امتنعت القراءة ) إن صلى قائما ، صلى قاعدا ( أو لحقه السلس إن صلى قائما ، صلى قاعدا ) لأن للقيام بدلا ، وهو القعود ، بخلاف القراءة والطهارة ( ولو كان ) من به سلس البول ونحوه ( لو قام وقعد لم يحبسه ، ولو استلقى حبسه ، صلى قائما ) إن قدر عليه ( أو قاعدا ) إن لم يقدر على القيام ، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا .
( قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ) واقتصر عليه في المبدع وغيره ( فإن كانت الريح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه ، السجود بالأرض نصا ) وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي يومئ لأن فوات الشرط لا بد له ، والسجود له بدل .