( فإن
قال ) رب المال ( خذه فاتجر فيه والربح كله لي ، ف ) هو ( إبضاع ) أي يصير جميع الربح لرب
[ ص: 509 ] المال ( لا حق للعامل فيه ) فيصير وكيلا متبرعا ; لأنه قرن به حكم الإبضاع فلو قال مع ذلك : وعليك ضمانه لم يضمنه ; لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة ، ما لم يتعد أو يفرط فلا يزول ذلك بشرطه .