الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل والعامل أمين ) في مال المضاربة المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل وفارق [ ص: 523 ] المستعير ; لأنه يختص بنفع العارية ( لا ضمان عليه فيما تلف ) من مال المضاربة ( بغير تعد ولا تفريط ) كالوديع والمرتهن ( القول قوله ) أي العامل ( في قدر رأس المال ) ; لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره .

                                                                                                                      فلو جاء بألفين وقال رأس المال ألف والربح ألف فقال رب المال بل الألفان رأس المال فالقول قول العامل ( و ) في قدر ( الربح ) ; لأنه أمين .

                                                                                                                      ( و ) في ( أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران ) ; لأن تأمينه يقتضي ذلك ومحل ذلك : إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك .

                                                                                                                      وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به ( و ) القول قوله ف ( ما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ) ; لأن الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواه ومثله وكيل وشريك عنان ووجوه .

                                                                                                                      ( و ) يقبل أيضا قول العامل في نفي ( ما يدعي عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرطه ) رب المال ( عليه ) ; لأن الأصل عدم ذلك .

                                                                                                                      ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئا معلوما ، ثم طلب رب المال رأس ماله ، فقال المضارب : كل ما دفعت إليك من رأس المال ولم أكن أربح شيئا فقول المضارب في ذلك نص عليه في رواية مهنا ( و يقبل قوله ) أي العامل ( أنه ) أي رب المال ( لم ينهه عن بيعه نساء أو ) أنه لم ينهه عن ( الشراء بكذا ) ; لأن الأصل معه ( وتقدم في الوكالة ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية