( فصل على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل وفارق [ ص: 523 ] المستعير ; لأنه يختص بنفع العارية ( لا ضمان عليه فيما تلف ) من مال المضاربة ( بغير تعد ولا تفريط ) كالوديع والمرتهن ( القول قوله ) أي العامل ( في قدر رأس المال ) ; لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره . والعامل أمين ) في مال المضاربة المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه
فلو جاء بألفين وقال رأس المال ألف والربح ألف فقال رب المال بل الألفان رأس المال فالقول قول العامل ( و ) في قدر ( الربح ) ; لأنه أمين .
( و ) في ( أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران ) ; لأن تأمينه يقتضي ذلك ومحل ذلك : إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك .
وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به ( و ) القول قوله ف ( ما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ) ; لأن الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواه ومثله وكيل وشريك عنان ووجوه .
( و ) يقبل أيضا قول العامل في نفي ( ما يدعي عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرطه ) رب المال ( عليه ) ; لأن الأصل عدم ذلك .
ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئا معلوما ، ثم طلب رب المال رأس ماله ، فقال المضارب : كل ما دفعت إليك من رأس المال ولم أكن أربح شيئا فقول المضارب في ذلك نص عليه في رواية مهنا ( و يقبل قوله ) أي العامل ( أنه ) أي رب المال ( لم ينهه عن بيعه نساء أو ) أنه لم ينهه عن ( الشراء بكذا ) ; لأن الأصل معه ( وتقدم في الوكالة ) .