( وإن
قال ) خذه فاتجر به و ( الربح كله لك ، ف ) المال المدفوع ( قرض ) لا قراض ; لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك والربح كله للعامل ( لا حق لرب المال فيه ) أي الربح ، وإنما يرجع بمثل ما دفعه .
( وليسا ) أي الإبضاع والقرض ( بشركة ) ولا مضاربة لعدم تحقق معناها فيهما
( فإن زاد ) رب المال ( مع قوله : والربح كله لك : فلا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه ) ; لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد .
( وإن
قال ) رب المال اتجر به و ( الربح بيننا ف ) الربح ( بينهما نصفين ) ; لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية ، كهذه الدار بيني وبينك .