( وإن
قال ) خذه مضاربة ( ولك ) ثلث الربح صح والمسكوت عنه حينئذ لرب المال ( أو )
قال خذه مضاربة و ( لي ثلث الربح ، ولم يذكر نصيب الآخر صح ) القراض .
( والباقي ) من الربح ( للآخر ) المسكوت عنه ; لأن الربح لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ، كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى {
وورثه أبواه فلأمه الثلث } ( وإن أتى معه ) أي مع الجزء المسمى ( بربع عشر الباقي ونحوه ) كربع خمس جزء من سبعة عشر ( صح ) ; لأن جهالته تزول بالحساب .