كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) خذه مضاربة ( ولك ) ثلث الربح صح والمسكوت عنه حينئذ لرب المال ( أو ) قال خذه مضاربة و ( لي ثلث الربح ، ولم يذكر نصيب الآخر صح ) القراض .

( والباقي ) من الربح ( للآخر ) المسكوت عنه ; لأن الربح لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ، كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } ( وإن أتى معه ) أي مع الجزء المسمى ( بربع عشر الباقي ونحوه ) كربع خمس جزء من سبعة عشر ( صح ) ; لأن جهالته تزول بالحساب .

التالي السابق


الخدمات العلمية