كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) رب المال خذه مضاربة ( لي النصف ولك الثلث وسكت عن ) السدس ( الباقي صح وكان [ ص: 510 ] لرب المال ) ; لأنه يستحق الربح بماله ، لكونه نماءه وفرعه ، والعامل يأخذ بالشرط ، فما شرط له استحقه وما بقي فلرب المال بحكم الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية