( وإن
اختلفا ) أي رب المال والعامل ( لمن الجزء المشروط ف ) هو ( للعامل ، قليلا كان ) الجزء المشروط ( أو كثيرا ) ; لأنه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر ، وإنما تتقدر حصته بالشرط ، بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله ويحلف مدعيه ، ; لأنه يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الاحتمال ، وإن
اختلفا في قدر الجزء بعد الربح ، فقال العامل : شرطت لي النصف ، وقال المالك : الثلث قدم قوله ; لأنه منكر للزيادة فإن أقام كل منهما بينه قدمت بينة العامل ذكره في المبدع .