( وإن
قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز ) كما لو قارضه كل منهما منفردا بخمسمائة
( فإن شرطا ) أي صاحبا المال ( له ) أي للعامل في مالهما ( ربحا متساويا منهما ) بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه ( جاز وكذلك إن ) شرطاه متفاضلا ، بأن
( شرط أحدهما له النصف ، و ) شرط ( الآخر ) له ( الثلث ) كما لو انفرد كل منهما بعقده ; لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد .
( ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له ) أي لصاحب ذلك المال ; لأنه نماء ماله
( وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز ) ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد وكل منهما لا حق له في مال الآخر ولا عمل له فيه فلا يستحق من ربحه شيئا ( وإذا
شرطا ) أي المتقارضان ( جزءا ) معلوما ( من الربح لغير العامل فإن كان ) .
شرطا ( لعبد أحدهما أو ) كان شرطا ( لعبديهما صح ) وكان في الحقيقة ( مشروطا لسيده ) ; لأن العبد لا يملك وماله لسيده .
( وإن جعلاه ) أي
جعل المتقارضان الربح ( بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان ) أي الثلث المشروط له والثلث المشروط لعبده ( و للآخر الثلث ) ; لأنه الذي شرط له .
( وإن شرطاه ) أي
شرطا المتقارضان الجزء من الربح ( لأجنبي ، أو لولد أحدهما ) كبيرا كان ، أو صغيرا ( أو امرأته ، أو قريبه ) كأبيه وأخيه ( وشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء ( عملا مع العامل صح ) الشرط ( وكانا عاملين ) بمنزلة ما لو قال اعملا في هذا المال ولكل منكما كذا ( وإن لم يشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما ( عملا ) مع العامل ( لم تصح المضاربة ) ; لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح .
ففسد به العقد ، كما لو شرطا دراهم معلومة ( وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في ) جميع ( ما تقدم ) في المضاربة قياسا عليها ; لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل .