كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وحكم المضاربة : حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله ) من البيع والشراء ، أو القبض والإقباض وغيرها ( أو لا يفعله ) كالقرض ، وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه ( و ) في ( ما يلزمه فعله ) كنشر الثوب وطيه ، وختم الكيس والإحراز ونحوه .

( وفي الشروط ) صحيحة كانت أو فاسدة ، مفسدة أو غير مفسدة ( ; لأن ) كل ( ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى ) لاشتراكهما في التصرف بلا إذن ( وكذا المنع ) أي ما امتنع في إحداهما امتنع في الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية