( ويصح
تعليقها ) أي المضاربة ولو على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا ; لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه كالوكالة ( والمنصوص ) عن الإمام .
( و ) يصح
( بع هذا ) العرض ( وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ) ; لأنه وكيل في بيع العرض فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كان المال عنده وديعة .