كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح تأقيتها ) أي المضاربة ب ( أن يقول ) رب المال ( ضاربتك على هذه الدراهم ) أو الدنانير ( سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر ) ; لأنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع ، فجاز توقيته بالزمان كالوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية