كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال ) رب المال ضارب بهذا المال شهرا ( ومتى مضى الأجل فهو ) أي مال - المضاربة ( قرض ) صح ذلك ( ف ) إن ( مضى ) الأجل .

( وهو ) أي المال ( ناض صار ) المال ( قرضا وإن مضى ) الأجل ( وهو متاع ) فعلى العامل تنضيضه ( فإذا باعه ) ونضضه ( صار قرضا ) ; لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض نص عليه في رواية مهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية