كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) قال ضارب ( بعين مالي الذي غصبته مني صح ) ذلك ; لأنه في معنى الدفع ( وزال ضمان الغصب ) بمجرد عقد المضاربة وصار المال أمانة بيده لإذن ربه في بقائه بيده ( ويصح قوله ) أي قول رب وديعة ونحوها ( إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها ) ; لأن تعليق المضاربة صحيح لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية