( أو )
قال ضارب ( بعين مالي الذي غصبته مني صح ) ذلك ; لأنه في معنى الدفع ( وزال ضمان الغصب ) بمجرد عقد المضاربة وصار المال أمانة بيده لإذن ربه في بقائه بيده ( ويصح قوله ) أي
قول رب وديعة ونحوها ( إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها ) ; لأن تعليق المضاربة صحيح لما تقدم .