( وإن
شرطا فيهن ) أي في المضاربة والمساقاة والمزارعة ( عمل المالك ) مع العامل ( أو ) عمل ( غلامه معه ) أي مع العامل ( صح ) العقد والشرط ( ك ) اشتراط العامل فيهن ( بهيمته ) أي بهيمة المالك يحمل عليها .
( ولا يضر ) أي لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة ( عمل المالك ) مع العامل ( بلا شرط ) نص عليه ، وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها والمقدم خلافه .