كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ) أو اشترى بأكثر منه صح ، و ( ضمن كوكيل ) وتقدم ( وله ) أي المضارب ( أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل ) ; لأن القصد في المضاربة الربح وهو قد يحصل بشراء المعيب ، بخلاف الوكالة فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه وإطلاقه يقتضي السلامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية