كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ف ( ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط ( إن كان ) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار ( إلا أن يجد ) المستأجر ( العين معيبة عيبا لم يكن ) المستأجر ( علم به ) حال العقد ( فله الفسخ ) قال في المغني والمبدع : بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في المبيع ، وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية