الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      " فصل " والأجير قسمان خاص ومشترك ( فالخاص من قدر نفعه بالزمن ) بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه ( كما تقدم ) في الباب ( يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها ) لا يشركه فيها أحد فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي ( سوى ) زمن ( فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ) أي المؤكدات قاله في المستوعب .

                                                                                                                      ( و ) سوى ( صلاة جمعة وعيد ) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد ، بل هي مستثناة شرعا قال المجد في شرحه : ظاهر النص : يمنع من شهود لجماعة إلا بشرط أو إذن ( سواء سلم نفسه للمستأجر ) بأن كان يعمل عند المستأجر [ ص: 33 ] ( أولا ) بأن كان يعمل في بيت نفسه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية