( والعيب الذي يفسخ به ) في الإجارة ( ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة ) فيفسخ بذلك ( إن لم يزل ) العيب ( بلا ضرر يلحقه ) أي المستأجر كما تقدم في البيع ثم ذكر أمثلة العيب ، فقال ( كأن تكون الدابة جموحا ، أو عضوضا ، أو نفورا أو شموصا أو بها عيب ، كتعثر الظهر في المشي ، وعرج يتأخر به عن القافلة ، وربض ) أي بروك البهيمة بالحمل ، ( أو يجد ) المستأجر ( المكتري للخدمة ضعيف البصر أو به جنون ، أو جذام ، أو برص ، أو مرض ، أو يجد ) المستأجر ( الدار مهدومة الحائط ، أو يخاف من سقوطها ، أو انقطاع الماء من بئرها ، أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء ) فيثبت له خيار الفسخ
[ ص: 24 ] ولا يعارضه ما قدمته عن الانتصار من أنه لا فسخ له بذلك لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق لأنه لو كان هو المعقود عليه لانفسخت الإجارة بمجرد انقطاعه لتعذر المعقود عليه بخلاف ما إذا قلنا يدخل تبعا فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه ( وأشباه ذلك ) من العيوب .