( وإن
اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر ( في الموجود هل هو عيب أو لا ؟ رجع ) فيه ( إلى أهل الخبرة ، مثل أن تكون الدابة خشنة المشي ، أو أنها تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيرا فإن قالوا ) أي أهل الخبرة ( هو عيب فله الفسخ وإلا فلا ) فسخ له ، ويكفي فيه اثنان منهم على قياس ما يأتي في الشهادات ( هذا ) أي ما ذكر من الفسخ ( إذا كان العقد على عينها ) أي عين المعيبة .