كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن تصرف ) المؤجر في العين المؤجرة ( ويد المستأجر عليها بأن سكن ) المؤجر ( الدار أو آجرها لغيره ) بعد تسليمها للمستأجر ( لم تنفسخ ) الإجارة بذلك لما مر .

( وعلى المستأجر جميع الأجرة ) لأن يده لم تزل عن العين ( وله ) أي المستأجر على المالك أجرة مثل لما سكنه أو تصرف فيه لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري [ ص: 25 ] له ، وقبض العين هنا قام مقام قبض المنافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية