كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تصرف المالك قبل تسليمها ) أي العين المؤجرة ( أو امتنع منه ) أي من التسليم ( حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ) بذلك قال في المغني والشرح : وجها واحدا لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام قبل قبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية