كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فأما إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله ) أي المؤجر من الأجر ( بقدر ما استوفى ) المستأجر ( بكل حال ) سواء عادت العين في المدة أو لم تعد لأن للمكري فيه عذرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية