( وتنفسخ ) الإجارة للرضاع ( بموت الصبي المرتضع ) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه ، لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ، وقد يدر اللبن على ولد دون آخر ، فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله ، وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصة ما بقي وكذا لو
امتنع الرضيع من الشرب من لبنها ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .