عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإجارة
فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين
فهرس الكتاب
فصل متى زرع فغرق الزرع
فصل الأجير قسمان خاص ومشترك
فصل تجب الأجرة بنفس العقد
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
28
جزء
1
2
3
4
5
6
( أو )
آجره أرضا ( أطلق ) بأن لم يقل ولا ماء لها ( مع علمه )
أي المستأجر ( بحالها ) وأنه لا ماء لها ( صح ) لما سبق ، وفسر الإطلاق في شرح المنتهى بأن قال : أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا ولم يقيد النفع ، وقيد قوله قبلها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة