كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) آجره أرضا ( أطلق ) بأن لم يقل ولا ماء لها ( مع علمه ) أي المستأجر ( بحالها ) وأنه لا ماء لها ( صح ) لما سبق ، وفسر الإطلاق في شرح المنتهى بأن قال : أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا ولم يقيد النفع ، وقيد قوله قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية