( وله
رد سلام فيهما ) أي في الأذان والإقامة ولا يبطلان به ، ولا يجب الرد لأن ابتداء السلام إذن غير مسنون ( ويكفي مؤذن واحد في المصر ، بحيث يحصل لأهله العلم ) لأن المقصود بالأذان الإعلام وقد حصل .
وفي المستوعب : متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ( ويكفي بقيتهم ) أي : بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد ، بحيث حصل لأهله العلم ( الإقامة ) فلا يطلب الأذان من كل فرد وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد لكن يقيم لكل جماعة واحد .
( فإن لم يحصل الإعلام ب ) أذان ( واحد زيد بقدر الحاجة ) ليحصل المقصود منه يؤذن ( كل واحد من جانب ) من البلد ( أو ) يؤذنون ( دفعة واحدة بمكان واحد ) قاله في الفروع ( ويقيم أحدهم ) إن حصلت به الكفاية وإلا أقام من يكفي كما في المنتهى
وإن أذن اثنان واحد بعد واحد يقيم من أذن أولا قاله في الفروع .