( ويسن أن يؤخر الإقامة ) بعد الأذان ( بقدر ) ما يفرغ الإنسان من ( حاجته ) أي : بوله وغائطه ( و ) بقدر ( وضوئه ، وصلاة ركعتين ، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه ) أي : كالشارب من شربه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13156اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته } رواه
أبو داود والترمذي .
( و ) يسن ( في المغرب ) أي : إذا أذن لها أن ( يجلس قبلها ) أي : الإقامة ( جلسة خفيفة ) لما سبق ولما روى
تمام في فوائده بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة في المغرب } ولأن الأذان شرع للإعلام فسن
تأخير الإقامة للإدراك كما يستحب تأخيرها في غيرها ( وكذا كل صلاة يسن تعجيلها ) وقيده في المحرر وغيره ( بقدر ركعتين ) قال بعضهم خفيفتين وقيل : والوضوء ( ثم يقيم ) قال في الإنصاف : والأول ، أي : الجلوس جلسة خفيفة : هو المذهب انتهى
قلت فليست المسألة على قول واحد كما توهمه عبارته ، إلا أن يقال : الخلف لفظي فيرجعان إلى قول واحد معنى .