( ولا يحرم إمام وهو ) أي : المقيم ( في الإقامة ) نص عليه ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في الإقامة
[ ص: 244 ] ( ويستحب ) الإحرام ( عقب فراغه منها ) أي الإقامة وظاهره : لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر رضي الله عنهما " أتصلي فأقيم " ولأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33222لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل } وظاهره : طول الفصل ولم يعدها قاله في الفروع .