( وتباح
ركعتان قبل ) صلاة ( المغرب ) بعد أذانه فلا يكرهان ولا يستحبان
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه " بين كل أذانين صلاة " قاله
ابن هبيرة في غير المغرب ( وفيهما ) أي :
الركعتين قبل المغرب ثواب
قلت هذا يدل على استحبابهما وجزم به في المفردات لأن المباح لا ( ثواب ) في فعله ولا تركه .