كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتباح ركعتان قبل ) صلاة ( المغرب ) بعد أذانه فلا يكرهان ولا يستحبان وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح وعنه " بين كل أذانين صلاة " قاله ابن هبيرة في غير المغرب ( وفيهما ) أي : الركعتين قبل المغرب ثواب قلت هذا يدل على استحبابهما وجزم به في المفردات لأن المباح لا ( ثواب ) في فعله ولا تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية