( ثم يليه ) أي وقت الظهر ( وقت العصر ) من غير فصل بينهما ولا اشتراك والعصر العشي قال
الجوهري : والعصران : الغداة والعشي ، ومنه سميت العصر وذكر
الأزهري مثله تقول : فلان يأتي فلانا العصرين والبردين ، إذا كان يأتيه طرفي النهار فكأنها سميت باسم وقتها ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) قال في الإنصاف : نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقطع به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا ا هـ .
وفي الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20556شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس }
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20556شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وسمرة قالا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14486الصلاة الوسطى صلاة العصر } قال
الترمذي حسن صحيح وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم والوسطى مؤنث الأوسط وهو أي : الوسط : الخيار .
وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط قومه أي : خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى بل بمعنى الفضلى .
( ووقتها ) المختار ( من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، سوى ظل الزوال إن كان ) لأن
جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ، وقال : الوقت فيما بين هذين ( وهو ) أي : بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) في اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع ، وقطع به في المنتهى وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32756لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الوقت ما بين هذين } .
( وعنه إلى اصفرار الشمس ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وجمع ) وصححها في الشرح
وابن تميم وجزم بها في الوجيز لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41666وقت العصر ما لم تصفر الشمس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ) فتقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) في الحر والغيم وغيرها للأحاديث .
( ويسن جلوسه بعدها ) أي : العصر ( في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه بعد
[ ص: 253 ] صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ) نص عليه ذكره
ابن تميم واقتصر عليه في المبدع وغيره .