" فائدة "
لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء فإذا
ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبا ولو
دخل دارا قهرا أو أخرج ربها فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع .
( وإن
غصب كلبا يجوز اقتناؤه ) وهو كلب صيد وماشية وحرث لزمه رده ( أو
غصب خمر ذمي مستورة ) أو خمر خلال لزمه ردها لأنها غير ممنوع من إمساكها وكذا لو
غصب دهنا متنجسا لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد ( أو
تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده ) لأنها صارت خلا على حكم ملكه فإن تلف ضمنه .