وقوله مسلم " ليس بقيد ، بل يجب رده بطريق الأولى لأنه كان يجب رده قبل [ ص: 78 ] التخلل ، فبعده أولى ( لا ما أريق ) من خمر مسلم ولعل المراد غير خلال ( فجمعه آخر فتخلل ) في يد جامعه فلا يلزمه رده ( لزوال يده هنا ) بالإراقة . خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب
( وإن أتلف ) غاصب أو غيره ( الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتها ) لأنهما ليس لهما عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعهما ( كخنزير و ) ( كخمر غير مستورة ) ولو لذمي ( وتجب إراقة خمر المسلم ) غير الخلال لأنه لا يقر على اقتنائه ( ويحرم ردها ) أي الخمر ( إليه ) أي المسلم غير الخلال لأنه إعانة له على ما يحرم عليه .
باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
- فصل يلزم الغاصب رد المغصوب إلى محله
- فصل زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
- فصل نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
- فصل خلط الغاصب المغصوب بماله
- فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
- فصل تلف المغصوب
- فصل كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
- فصل تصرفات الغاصب الحكمية
- فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
- فصل أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
- فصل في جناية البهائم