( وإن
غصب جلد ; ميتة نجسة لم يلزمه ) أي الغاصب ( رده ) ولو دبغه لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له لأنه لا يصح بيعه واختار
الحارثي : يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به
ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال : وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل .