كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وميراث اللقيط إن مات لبيت المال إن لم يخلف وارثا ولا يرثه الملتقط ; لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح ، فالإرث بالولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الولاء لمن أعتق } ( والملتقط ليس معتقا ) ، وحديث واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه } أخرجه أبو داود ، والترمذي وقال حديث حسن قال ابن المنذر : لا يثبت وقول عمر " ولك ولاؤه " أي : ولايته .

التالي السابق


الخدمات العلمية