فصل وميراث اللقيط إن مات لبيت المال إن لم يخلف وارثا ولا يرثه الملتقط ; لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح ، فالإرث بالولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } ( والملتقط ليس معتقا ) ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15156المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه } أخرجه
أبو داود ، والترمذي وقال حديث حسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ولك ولاؤه " أي : ولايته .