(
وكنايته : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت ) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع والتحريم صريح في الظهار ، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره
( ولا يصح ) الوقف ( بالكناية إلا أن ينويه ) المالك .
فمتى أتى بإحدى هذه الكنايات واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في الحكم لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه ، وإن قال ما أردت بها الوقف قبل قوله لأنه أعلم بما في ضميره لعدم الاطلاع على ما في الضمائر ( أو يقرن به ) أي بلفظة الكناية ( أحد الألفاظ الخمسة ) وهي الكنايتان والصرائح الثلاث ( فيقول تصدقت ) بكذا ( صدقة موقوفة ، أو ) تصدقت به صدقة ( محبسة ، أو ) صدقة ( مسبلة ، أو ) صدقة ( مؤبدة ) ، أو صدقة محرمة ، ( أو يقول : هذه ) العين ( محرمة موقوفة ، أو ) محرمة ( محبسة ، أو ) محرمة ( مسبلة ، أو ) محرمة ( مؤبدة ، أو يصفها ) أي الكناية ( بصفات الوقف ، فيقول ) تصدقت به صدقة ( لا تباع ) أ ( ولا توهب ) أ ( ولا تورث أو ) يقرن الكناية بحكم الوقف كأن ( يقول : تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام حياتي أو ) والنظر ( لفلان ثم من بعده لفلان وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم من بعده على ولده ، أو ) .
تصدقت به على فلان ثم ( على فلان ، أو تصدقت به على قبيلة كذا ، أو ) تصدقت به على ( طائفة كذا ) كالفقراء أو الغزاة لأن هذه الألفاظ ونحوها لا تستعمل فيما عدا الوقف ، فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح .