( ويصح
وقف المشاع ) كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6647أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حبس أصلها ، وسبل ثمرتها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه ، ويعتبر أن يقول : كذا سهما من كذا سهما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( فلو وقفه ) أي : المشاع ( مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ) عند التلفظ بالوقف ( فيمنع منه الجنب ) ، والسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ( ثم القسمة متعينة هنا ) أي : فيما إذا وقف
[ ص: 244 ] المشاع مسجدا ( لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف ) قال في الفروع : توجيها ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .