( ولا يصح
الوقف في الذمة كقوله : وقفت عبدا أو دارا ولا وقف مبهم غير معين كأحد هذين ) العبدين ; لأن الوقف ( نقل ملك على وجه الصدقة فلم يصح في غير معين كالهبة ، فإن كان ) المعين مجهولا مثل أن يقف دارا لم يرها قال
أبو العباس : منع هذا بعيد ، وكذلك هبته .