( ولا ) يصح
وقف ( مطعوم ومشروب غير ماء ولا وقف شمع ورياحين ) لما تقدم ، وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله في الفائق ، وغيره وقد نقلنا كلام
الحارثي ، وغيره فيه في الحاشية .
( ولو وقف قنديل نقد على مسجد ) أو نحوه ( لم يصح ) الوقف ; لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه ( وهو ) أي : القنديل ( باق على ملك صاحبه فيزكيه ) لبطلان وقفه ( ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز ) ; لأن تنوير المسجد مندوب إليه ( وهو من باب الوقف قاله
الشيخ ) كوقف الماء .