كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح ) الوقف ( على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ) كقناديلها ، وفرشها ، ووقودها ، وسدنتها ; لأنه معونة على معصية .

( ولو ) كان الوقف ما ذكر ( من ذمي ) فلا يصح لما تقدم من أن ما لا يصح من المسلم لا يصح من الذمي قال في أحكام أهل الذمة : وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة ، وبيت نار أو بيعة ، ويجعلها على جهة قربات انتهى ، والمراد إذا لم يعلم ورثة واقفها ، وإلا فللورثة أخذها كما تقدم ( بل ) يصح الوقف على ( من ينزلها ) أي : الكنائس ، والديورة ، ونحوها ( من مار ، ومجتاز بها فقط ) ; لأن الوقف عليهم لا على البقعة ، والصدقة عليهم جائزة ( ولو كان ) الوقف على من يمر بها أو يجتاز ( من أهل الذمة فقط ) فيصح الوقف نقله في الفروع عن المنتخب ، والرعاية وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم قال في الإنصاف : ولم أر ما قاله عن الرعاية فيها في مظنته بل قال فيها : فيصح منها على من يمر بها أو ينزلها أو يجتاز راجلا أو راكبا قال الحارثي : إن خص المارة منهم لم يصح لما ذكرنا من بطلان الوقف على [ ص: 247 ] اليهود ، والنصارى قال في شرح المنتهى : ، وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية