كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح وقف الإنسان ( على نفسه ) عند الأكثر نقل حنبل ، وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله ، ووجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة ، وكلاهما لا يصح هنا ، إذ لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كبيعه ماله من نفسه ( فإن فعل ) بأن وقف على نفسه ثم على من يصح الوقف عليه كولده ( صرف ) الوقف ( في الحال إلى ما بعده ) ; لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء ، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ، ويورث عنه ، وعنه يصح الوقف على النفس اختارها جماعة قال في الإنصاف عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة ، وهو الصواب ، وفيه مصلحة عظيمة ، وترغيب في فعل الخير ، وهو من محاسن المذهب قال في الفروع : ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا قال في شرح المنتهى ، ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف انتهى قلت : هذا في المجتهد كما يشعر به قوله حيث يجوز له الحكم أما المقلد [ ص: 248 ] فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية