الشرط ( الثالث )
من شروط الوقف ( أن يقف على معين ) من جهة ، كمسجد كذا أو شخص : كزيد ( يملك ملكا مستقرا ) ; لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته ، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته ، والوقف على المساجد ، ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم ( فلا يصح ) الوقف ( على مجهول كرجل ، ومسجد ، ونحوهما ) كسقاية ورباط ، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده .
( ولا ) يصح
الوقف ( على ميت ، وجني ورقيق قن ، مثلا ومدبر ومدبر وأم ولد ولد ومكاتب ) ، ومعلق عتقه بصفة ; لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك ، والمكاتب ملكه ضعيف غير مستقر .
( ولا ) يصح
الوقف أيضا ( على حمل أصالة ) كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة ، فلا يصح لأنه تمليك إذن ، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث ، والوصية ( لا ) إن وقف على الحمل ( تبعا ) لمن يصح الوقف عليه ( ك ) وقفت ( على أولادي أو ) على ( أولاد فلان ) ، وفيهم حمل فيشمله الوقف على ما يأتي أو قال : وقفت هذا على أولادي ثم أولادهم أبدا ،
[ ص: 250 ] ( أو ) أولاد زيد ثم أولادهم أبدا ، ونحوه ف ( انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف ، وفيهم حمل فيستحق ) معهم ( بوضعه من ثمر ، وزرع ما يستحق مشتر ) على ما سبق تفصيله في بيع الأصول ، والثمار ، ونقل
جعفر : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ، ومن نخل لم يؤبر فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئا وقطع به في المبهج ، والقواعد .
( ولا يصح )
الوقف ( على معدوم أصلا ) أي : أصالة ( ك ) قوله : وقفت هذا على ( من سيولد ) لي أو لفلان ( أو ) على من ( يحدث لي أو لفلان ) ; لأنه لا يصح تمليك المعدوم ( ويصح )
الوقف على المعدوم ( تبعا ) كوقفت على أولادي ، ومن سيولد لي ، أو على أولاد زيد ، ومن يولد له ، أو على أولادي ثم أولادهم أبدا .
( ولا ) يصح
الوقف ( على ملك ) بفتح اللام أحد الملائكة (
كجبريل ، ونحوه ولا على بهيمة ) لما تقدم .