كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) متى كان الوقف على أصناف كالفقراء كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة والغزاة ونحوهم ف ( من وجد فيه صفات ) بأن كان ابن سبيل غازيا غارما ( استحق بها ) أي : بالصفات كالزكاة .

( ولو وقف على أصناف الزكاة ) أو على ( صنفين فأكثر ) من أصناف الزكاة ( أو ) وقف على ( الفقراء أو المساكين جاز الاقتصار على صنف كزكاة ) لما تقدم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم ، وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم بل إلى شخص واحد .

( ولا يعطى فقير ) ولا غيره من أهل الزكاة ( أكثر مما يعطاه من زكاة ) إن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالرقاب والغارمين ; لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع ، فيعطى فقير ، ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ، ومكاتب ، وغارم ما يقضيان به دينهما ، وابن سبيل ما يحتاجه لعوده لبلده ، وغاز ما يحتاجه لغزوه ، وهكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية