( وإن
شرط ) الواهب ( فيها ) أي : الهبة ( عوضا معلوما صارت ) الهبة ( بيعا فيثبت فيها خيار مجلس ، ونحوه .
( و ) يثبت فيها شفعة ) إن كان الموهوب شقصا مشفوعا ( ، ونحوهما ) كالرد بالعيب واللزوم قبل التقابض وضمان الدرك ، ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد ; لأنه تمليك بعوض معلوم أشبه ما لو قال بعتك أو ملكتك هذا بهذا .