عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الهبة والعطية
فهرس الكتاب
فصل أبرأ غريم غريمه من دينه
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
فصل ولأب حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء
فصل في عطية المريض وما يلحق به
فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء
فصل ملك في صحته ابن عمه فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
301
جزء
1
2
3
4
5
6
( حسن ويصح أن يهب شيئا ) من دار أو عبد عبد ونحوهما ( ويستثني نفعه مدة
[
ص:
301 ]
معلومة )
كالبيع والعتق ( و ) يصح ( أن يهب أمة ويستثني ما في بطنها ) كالعتق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة