( ولا يصح قبض ) الهبة ( إلا بإذن واهب ) لأنه قبض غير مستحق عليه ، فلم يصح إلا بإذنه ، كأصل العقد وكالرهن .
( والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة ) إذن ( والتخلية إذن ) لدلالة الحال ، وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب ( ولواهب ) أذن لمتهب في قبض هبة ( الرجوع في إذن ) قبل القبض لبقاء الملك ، وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا قاله
الحارثي ( و ) لواهب أيضا الرجوع في ( هبة قبل قبض ) لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال
الحارثي : وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة ( مع الكراهة ) خروجا من خلاف من قال : إن الهبة تلزم بالعقد .