(
ويقبض لطفل ) وهبه وليه هبة ( أبوه فقط من نفسه ، فيقول : وهبت ولدي كذا وقبضته له ) فإن لم يقل : وقبضته له لم يكف على ظاهر رواية
حرب ، لتغاير القبضين ، فلا بد من تمييز لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل
( ولا يحتاج ) أب وهب طفله ( إلى قبول ) للاستغناء عنه بقرائن الأحوال (
ولا يصح قبض الطفل ) أي : غير بالغ .
( ولو ) كان غير البالغ ( مميزا ولا قبض
[ ص: 302 ] مجنون لأنفسهما ولا قبولهما ) الهبة لانتفاء أهلية التصرف ( بل ) يقبل ويقبض لهما ( وليهما ) لأنه المتصرف عليهما فالأب ( الأمين ) أي : العدل ولو ظاهرا ( يقوم مقامهما ) في ذلك ( ثم ) عند عدمه ( وصي ثم حاكم أمين كذلك أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم ) أي : الأولياء ( يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) قال
ابن الحكم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يعطي من الزكاة الصبي ؟ قال نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه وروى
المروزي أيضا نحوه قال
الحارثي : وهو الصحيح لأنه جلب منفعة ومحل حاجة ( وتقدم آخر باب ذكر أهل الزكاة لكن
يصح منهما ) أي : الصغير والمجنون ( قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27298كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا ، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( وإن
كان الواهب لهما ) أي : للصغير والمجنون ( أحد الثلاثة غير الأب ) بأن كان الواهب الوصي أو الحاكم ( لم يتول طرفي العقد ) كالبيع ( ووكل من يقبل ) بخلاف الأب ، لأن له أن يتولى طرفي البيع ( ويقبض هو ) أي : الولي .
قال في المغني : والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء لأنه عقد جار صدوره منه ومن وكيله فجاز له تولي طرفيه كالأب ، وفارق البيع في أنه عقد معاوضة ومرابحة فتحصل التهمة في العقد لنفسه والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها ، فجاز له تولي طرفيها كالأب قال
الحارثي : وبه أقول انتهى والسفيه فيما تقدم كالصغير .
( وإن
كان الأب غير مأمون ) ، قبل الحاكم الهبة للصغير ونحوه ( أو )
كان الأب ( مجنونا ) قبل الحاكم الهبة لولده ( أو )
كان الأب قد مات ، و ( لا وصي له قبل له الحاكم ) لأنه وليه إذن .
( ولو اتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا إلى داره فهي له ) لأنه الظاهر ( إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له ، وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الأم ) بشيء ( فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها ) حمل على العرف ( وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به ) لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه ، وهو إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص .
( وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو ) شيخ ( رباط الظاهر أنه لا يختص به ) .
لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا به ، فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين كما تقدم ( وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة ) لأن الصدقة يراد بها سد الخلة مع أنه لم
[ ص: 303 ] يصدر إليه ما يقتضي التسوية والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك .
( وإن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هو به ) لأن الإعطاء صدر إليه ولا قرينة تصرف عنه ( ذكره
الحارثي ) .