( وتصح
هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان ) كجزء من نحو فرس ( أو غيره ) كجزء من عقار ( ينقسم ) كالثوب ( أو لا ) كالعبد لما في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6898أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم } .
( وإن وهب ) أرضا ( أو تصدق ) بأرض ( أو وقف ) أرضا ( أو وصى بأرض ) يعني بجزء منها ( أو باعها احتاج أن يحدها مالكها ) بأن يقول كذا سهما من كذا سهما لقوله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم بحصته مشاعا غير مقسوم هل يجوز ذلك قال إذا كان سهم من كذا وكذا سهما فهو جائز فإن قال ثلثها أو نحوه صح قال في رواية
أبي داود وسئل عمن يهب لرجل ربع داره قال : هو جائز وأيضا قيل له : وهبت منك نصيبي من الدار قال إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز .