الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويعتبر لقبضه ) أي : المشاع إن كان منقولا ( إذن الشريك ) لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه وهذا بالنسبة لجواز القبض لا للزوم الهبة فتلزم به وإن لم يأذن شريكه كما أشار إليه ابن نصر الله ( وتقدم آخر الخيار في البيع ) مفصلا .

                                                                                                                      ( ويكون نصفه ) أي : القابض ( مقبوضا تملكا ونصف الشريك ) مقبوضا ( أمانة ) هذا إذا كانت الهبة في نصفه ولو عبر بنصيبه لكان أوضح فإن أبى [ ص: 306 ] الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب : وكل الشريك في قبضه لك ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك .

                                                                                                                      ( وإن أذن ) شريكه ( له في التصرف ) أي : الانتفاع ( مجانا فكعارية ) في ضمانه إذا تلف ولو من غير تفريط ( وإن كان ) أذن له في التصرف ( بأجرة ف ) إن شقصه يكون في يد القابض أمانة ( كمأجور ) فلا ضمان فيه إن تلف بلا تعد ولا تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلا بقصد المعاوضة لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدم .

                                                                                                                      ( وإن تصرف ) الشريك ( بلا إذن ) شريكه ( والإجارة ) فكغاصب ( أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب ) لأن يده عادية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية