( ولا يكره ) للإنسان ( قسم ماله بين وراثه ) على فرائض الله تعالى ( ولو أمكن أن يولد له ) لأنها قسمة ليس فيها جور فجازت في جميع ماله كبعضه ( فإن حدث له وارث ) بعد قسم ماله ( سوى بينه وبينهم ) بما تقدم ( وجوبا ) ليحصل التعديل .
( وإن ولد له ) أي : لمن
[ ص: 312 ] قسم ماله بين وراثه في حياته ( ولد بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه ) لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء .